الجزيري / الغروي / مازح

657

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام « 761 » . « 761 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 366